الشيخ فاضل اللنكراني

37

بحوث في قاعدة الفراع والتجاوز

( ينصرف ) فهل يراد بالانصراف الانصراف الفقهي الحاصل بالتسليم بعمل آخر ؟ يرى الإمام الخميني ( رحمه الله ) إنّ المراد هو الانصراف الفقهي وقد عُبِّر في الروايات عن التسليم في الصلاة بعنوان الانصراف « 1 » . 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( كلّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تُعدْ ) « 2 » . دراسة سند الرواية : هذه الرواية كسابقتها رواية صحيحة إذ طريق الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) بأحمد بن محمد طريق صحيح كما ورد ذلك في مشيخة التهذيب فإنّ أحمد بن محمد أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي « 3 » وهو من الثقات الأجلاء وطريق الشيخ ( رحمه الله ) إليه هو ( ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب ( الشيخ الكلّيني ( رحمه الله ) ) عن عدة من أصحابنا ( وهم أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ، ومحمد بن عبد الله بن أذينة ، وأحمد بن عبد الله بن أمية ، وعلي بن الحسين السعد آبادي ) عن أحمد بن محمد بن خالد « 4 » وهو طريق صحيح أو ( أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وهو فقيه وشيخ القميين ومن الثقات « 5 » وطريق الشيخ ( رحمه الله ) هو ( ما رويته بهده الأسانيد عن محمد بن يعقوب ( الشيخ الكليني ) عن عدّة من أصحابنا ( وهم أبو جعفر محمد بن يحيى العطار القمي ، وعلي بن موسى بن جعفر الكمنداني ،

--> ( 1 ) . الإمام الخميني : الاستصحاب ص 310 . ( 2 ) . محمد بن حسن الطوسي : تهذيب الأحكام ج 3 ص 378 حديث 1460 ، محمد بن الحسن الحر العاملي : وسائل الشيعة 8 : 346 باب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2 . ( 3 ) . أحمد بن علي النجاشي ص 76 رقم 182 ، محمد بن حسن الطوسي : الفهرست ص 62 رقم 65 . ( 4 ) . محمد بن حسن الطوسي : تهذيب الأحكام 10 : 411 رقم 27 . ( 5 ) . أحمد بن علي النجاشي : رجال النجاشي ص 81 رقم 198 ، محمد بن حسن الطوسي : الفهرست ص 68 رقم 75 .